responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

من أين لك أنّ المناط في مشروعيّة الإجارة هو العسر و الحرج؟ فهل أنّ مسألة الإجارة المتداولة بين العقلاء تقوم على‌ قاعدة العسر و الحرج؟ لا دليل على ذلك، بل الإجارة كانت من المعاملات المتحقّقة عند العقلاء و إنّما أمضاها الشارع. و إذا كانت الإجارة مبتنية على‌ هذه القاعدة، فلما ذا تركت البيع و لم تذكره؟ فالبيع أيضاً يكون مبتنياً على‌ قاعدة العسر و الحرج، إذ لو لم يحلّل اللَّه البيع يقع الإنسان في العسر و الحرج كثيراً، و لكن ليس حليّة البيع من أجل نفي الحرج، و إنّما لأنّ البيع مطروح بين العقلاء و معمول به.

خلاصة البحث:

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الحرج المنفي هو الحرج الشخصي، و عدم الحرجيّة الشخصيّة في آية الصوم لا يضرّ بالمقصود، لأنّ مورد التمسّك بالقاعدة ما إذا لم يكن هناك دليل على نفي الحكم مستقلّاً، إلّا كان قاعدة لا حرج حكمةً كما في مورد آية الصوم.

قاعدة لا حرج و الأحكام غير الإلزاميّة:

هناك بحث في قاعدة (لا حرج)، و هو انّه هل أنّ هذه القاعدة تنفي جميع الأحكام التكليفيّة حتّى‌ الاستحباب و الكراهة في صورة الحرج، أو لا؟ و هل انّها تجري في الأحكام الوضعيّة، أو لا؟ و لم نشاهد في الكلمات من تعرّض إلى‌ البحث الثاني، إلّا إنّه يمكن البحث فيه و تترتّب عليه ثمرات عملية. و هنا في هذا البحث ينبغي الخوض في عدّة جهات: أحدها: أنّه هل في باب التكاليف غير الإلزاميّة، تجري قاعدة (لا حرج)، أو

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست