responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

قوله: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه» أي من الآية الكريمة: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ إذن، الآية تحلّ لنا الإشكال، و لكن لو كان هناك تعارض بين الآية، و الدليل على‌ الوضوء، فكيف تحلّ المسألة؟ يرى‌ المحقق النراقي (قدس سره) صاحب كتاب العوائد أنّه في حال حصول التعارض بين الآية و بين دليل الوضوء فنحتاج إلى‌ مرجع خارجي، و عند ما ترجعون إلى‌ آية «ما جَعَلَ» فإنكم في الواقع قد رجعتم إلى‌ دليل معارض، أمّا الرّواية فمفادها أنّ المسألة ليس بهذا الشكل، فمتى‌ دقّقتم في الآية: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ فسوف تتوصّلون إلى‌ هذه النقطة، و هي أنّ المسح على‌ البشرة غير واجب، و السؤال هو: متى‌ يصحّ هذا الكلام؟ و الجواب: أنّه غير صحيح ما لم يكن مبتنياً على‌ أساس الحكومة، أي على‌ أساس أنّ هناك دليلًا حاكماً على‌ دليل آخر. و بناءً على‌ ذلك نصل إلى‌ ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من أنّ قاعدة لا حرج لا يبحث فيها مسألة معارضتها للأدلّة الأوليّة، بل أنّ البحث فيها هو من جهة الحاكميّة و المحكوميّة، و الدليل الحاكم لا يبحث فيه سوى جهة حاكميته، و لا يلحظ فيه لا النسبة و لا قوّة الدلالة، فإذا ثبت الدليل الحاكم، فلا داعي لبحث الأظهريّة و الظاهريّة، لأنّ الظاهريّة و الأظهريّة بحث آخر، و لا يرتبط بمسألة الحاكميّة و المحكوميّة و التي تشكل باباً مستقلّاً بنفسها.

ردّ كلام صاحب الرياض و النراقي (قدس سره)

أمّا ما أفاده المرحوم النراقي و المرحوم صاحب الرياض ((قدس سرهما)) من أنّه: لا بدّ من مرجّح خارجي. ففي مقام الردّ عليهما فنقول: نحن لا نسلّم بأنّ هناك تعارضاً، هذا أوّلًا.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست