responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

على‌ قاعدة لا ضرر، و بناءً على‌ هذا الرأي، أمكن القول أنّ مفاد وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ أن اللَّه تبارك و تعالى لم يقرّ جعلًا ينشأ منه الحرج.

الثمرة على‌ اختلاف المباني:

هنا لا بدّ في التوقّف عند نقطتين: النقطة الاولى‌: هي أنّنا لو فرضنا أنّ المعنى‌ الذي أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سره) في خصوص قاعدة لا ضرر يمكن أن يصدق هنا أيضاً، فقوله «ما جعل» على‌ أنها تفيد نفي الحقيقة. و كأنّ آية: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ هي بمعنى‌: ليس في الدين وضوء حرجي. فإذا حملناها على‌ هذا المعنى‌، فهل هناك ثمرة بين هذا المعنى‌ و المعنى الظاهري. ذكر المرحوم البجنوردي (قدس سره) في كتابة القواعد الفقهية في قاعدة لا حرج، ثمرة علمية مبتنية على‌ أساس كلام المرحوم الشيخ الأنصاري (قدس سره) المحقق الخراساني (قدس سره) إذا أردنا تطبيق كلامهما على‌ قاعدة لا حرج. و الثمرة هي أن المرحوم الآخوند (قدس سره) في الكفاية في بعض الموارد استفاد من قاعدة لا حرج في إبطال وجوب الاحتياط العقلي. بعبارة اخرى‌: هناك بعض الموارد التي مع فرض عدم وجود قاعدة لا حرج، يحكم العقل فيها بالاحتياط. و من هذه الموارد الشبهات غير المحصورة. و نعني بالشبهات غير المحصورة إنّك لو علمت علماً إجماليّاً بأنّ أحد أفراد الخبز في المدينة طبخ من طحين نجس و لنفرض أن الطحين كان يحوي على‌ فضلة فأر، و تعلمون أنّ في الشبهة المحصورة يحكم العقل بوجوب الاحتياط، و بالتالي بوجوب الاجتناب في جميع أطراف العلم الإجمالي. و الشبهات غير المحصورة حكمها الأوّلي هو نفس هذا الحكم. إذ أنّ العلم الإجمالي لا يختلف عن العلم‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست