responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

بالنسبة للمغبون في المعاملة يكون ضررياً. هنا بناءً على‌ قاعدة لا ضرر، يثبت الخيار. إذن، رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) هو أن ما يأتي بعد «لا» النافية هو صيغة للحكم المحذوف، أي أنّ «لا ضرر» تعني لا حكماً ضررياً، لا عدم الحكم الضرري، أي لا يمكن أن ينتفي الحكم إذا كان انتفاؤه ضرريّاً. ثمّ يفسّر قاعدة «لا ضرر» بالمعنى‌ التالي: و هو أنّكم أينما وجدتم حكماً يستلزم الضرر، فلا بدّ أن تستدلّوا بالقاعدة بأنّه لا وجود لهذا الحكم، و إذا رأيتم أنّ عدم الحكم، أي انتفاء الحكم يستدعي الضرر فلا بدّ و أن تحكموا استناداً إلى‌ القاعدة أنّ عدم الحكم غير متحقّق، بل إنّ هناك حكماً قد تحقّق.

النفي الحقيقي و الادّعائي‌

و يتّفق المرحوم المحقّق الآخوند (قدس سره) في كتابه «الكفاية» مع المحقّق الشّيخ الأنصاري (قدس سره) في أنّ «لا» هنا، نافية، و لكنّه يفسّر العبارة بطريقة متفاوتة فيقول:

لدينا استعمالات كثيرة تشبه إلى‌ حدٍّ ما عبارة «لا ضرر في الإسلام» و هذه الاستعمالات على‌ نوعين: البعض منها على‌ نحو الحقيقة، و البعض الآخر مبتنية على‌ الادّعاء و الزعم ليس إلّا. فمثلًا إذا لم يكن هناك رجلٌ في الدار و أردت أن تخبر عن ذلك فتقول: لا رجل في الدار. هنا أنت تنفي حقيقة كون رجلٍ في الدار. و نفي الحقيقة هذا «على‌ حدّ تعبير المرحوم الآخوند (قدس سره)» إنّما يبيّن على‌ نحو الحقيقة. فعند ما لا يكون هناك رجلٌ في الدار، و أردت الإخبار عن ذلك بقولك «لا رجل في الدار» هنا نفيت الرجولية في الدار على‌ نحو الحقيقة، و ليس على‌ نحو الزعم و الادّعاء. و لكن هناك استعمالات من نوع آخر ظاهرها نفي الحقيقة، و لكن بعد النظر و الإمعان نرى أنّ نفي الحقيقة في هذه الاستعمالات ليس على‌ نحو الحقيقة و إنّما على‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست