responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

الفصل الثاني: في مدلول الصيغة

و فيه مباحث:

الأوّل: في أنّ الأمر للوجوب.

صيغة (افعل) تستعمل في معان متعددة، كالإيجاب، و الندب، و الإرشاد، و التهديد، و الإهانة، و الدعاء.

و هي حقيقة في الأوّل. و قيل: هي‌ [1] مشتركة [2] بين الأوّل و الثاني. و قيل: للقدر المشترك‌ [3].

لنا: قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ [4] ذمّه على ترك السجود عقيب الأمر، و لو لا أنّه للوجوب لما استحق الذمّ بمجرد الترك، و قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ‌ [5] ذمّهم على الامتناع عقيب الأمر. و قوله تعالى:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [6] أمر مخالف الأمر بالحذر، و لو لا العقاب لما حسن التحذير. و لأنّ تارك المأمور به عاص، و العاصي يستحق العقاب. و لقوله (عليه السلام)


[1]- كلمة: (هي) زيادة من ط.

[2]- في د: (مشترك).

[3]- المعتمد: 1/ 49- 50، المحصول: 2/ 44- 45، الإحكام: 1/ 367- 368، المنتهى: 91.

[4]- الأعراف/ 12.

[5]- المرسلات/ 48.

[6]- النور/ 63.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست