اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 89
و قد يدل بالالتزام: إمّا باعتبار اللفظ المفرد بأن يكون شرطا للمطابقي [1]، و يسمّى دلالة الاقتضاء: إمّا شرعا كنذر العتق، أو عقلا كرفع الخطأ، أو المركّب بأن يكون مكمّلا للمقصود كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا يكون [2] كدلالة تخصيص الذكر على التخصيص في الحكم، و قد يجتمع من الخطابين [3] حكم آخر مثل: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[4] مع قوله: وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ[5].
و قد ينضم إلى النص غيره و يحصل الحكم منهما، مثل دلالة الإجماع على تساوي الخال و الخالة و دلالة النص على إرث الخال.
و قد يتعذر حمل الخطاب على ظاهره، فإن اتحد المجاز حمل عليه، و إلّا بقي مشتركا إن لم يترجح أحدهما، و إلّا حمل على الراجح.