responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

و قد يدل بالالتزام: إمّا باعتبار اللفظ المفرد بأن يكون شرطا للمطابقي‌ [1]، و يسمّى دلالة الاقتضاء: إمّا شرعا كنذر العتق، أو عقلا كرفع الخطأ، أو المركّب بأن يكون مكمّلا للمقصود كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا يكون‌ [2] كدلالة تخصيص الذكر على التخصيص في الحكم، و قد يجتمع من الخطابين‌ [3] حكم آخر مثل: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [4] مع قوله: وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌ [5].

و قد ينضم إلى النص غيره و يحصل الحكم منهما، مثل دلالة الإجماع على تساوي الخال و الخالة و دلالة النص على إرث الخال.

و قد يتعذر حمل الخطاب على ظاهره، فإن اتحد المجاز حمل عليه، و إلّا بقي مشتركا إن لم يترجح أحدهما، و إلّا حمل على الراجح.


[1]- في ه: (للمطابقة).

[2]- زاد في ب: (كذلك).

[3]- في ه: (الحكمين) بدل: (الخطابين).

[4]- الأحقاف/ 15.

[5]- لقمان/ 14.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست