responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

في اللغة للدعاء و نقلها الشارع إلى الأفعال المخصوصة، و الزكاة الموضوعة في اللغة للنموّ، و في الشرع للقدر المخرج من المال، و الحج الموضوع في اللغة للقصد، و نقله الشارع إلى المناسك المؤداة في المشاعر.

و قد طال التشاجر بين الاصوليين في إثباتها و نفيها، و نحن قد استقصينا الكلام في ذلك في نهاية الوصول، و نقول هاهنا:

إن قصد النافي عدم إرادة هذه المعاني شرعا أو ثبوت إرادتها لغة فهو مكابرة، و إن قصد [1] أنّها مجازات لغوية [2] فهو حق، لكنها حقائق شرعية [3] لوجود خواص الحقيقة فيها، و إنّما جعلناها مجازات لأنّ التقدير أنّ العرب لم تضعها لهذه المعاني، و إنّما قلنا أنّها لغوية لأنّها لو لم تكن عربية لخرج القرآن عن كونه عربيا، و التالي باطل، لقوله تعالى: بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ‌ [4] و لقوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [5].

البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،

و لأنّ الفهم إنّما يتم مع عدمه، و لتوقفه على الوضع الأصلي‌ [6] و نسخه و ثبوت الوضع الثاني، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقف عليه الوضع الأوّل.


[1]- زاد في أ، ب، ه: (بها).

[2]- في ب: (موضوعة لغة) بدل: (لغوية).

[3]- زاد في ه: (موضوعة).

[4]- الشعراء/ 195.

[5]- يوسف/ 2.

[6]- في أ، ب، ه: (الأوّلي) بدل: (الأصلي).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست