الفصل الثاني: في الحكم الشرعي
الحكم: خطاب الشرع [1] المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
و الاقتضاء [2]: قد يكون للوجود مع المنع من [3] النقيض [4]، فيكون وجوبا.
و لا معه، فيكون ندبا.
و قد يكون للعدم مع المنع من النقيض، فيكون حراما.
و لا معه، فيكون مكروها.
و التخيير: الإباحة [5].
و الوضع: الحكم [6] على الوصف بكونه شرطا، أو سببا، أو مانعا. و ربّما رجع [7] بنوع من الاعتبار إلى الأوّل.
و الواجب: ما يذم تاركه. و لا يرد المخيّر، و الموسّع، و الكفاية، لأن الواجب في
[1]- في ط: (الخطاب الشرعي).
[2]- في ط: (فالاقتضاء).
[3]- في ط: (عن).
[4]- في أ: (النقيضين).
[5]- في أ: (للإباحة).
[6]- في أ، ب، د، ط: (كالحكم).
[7]- في ه: (يرجع).