الأوّل: في مباحث مهمة
تصور المركب يستلزم تصور مفرداته، لا مطلقا، بل من حيث [1] هي صالحة للتركيب.
فالاصول لغة: ما يبنى عليها غيرها [2].
و عرفا: الأدلة.
و الفقه [3] لغة: الفهم.
و عرفا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدل على أعيانها، بحيث [4] لا يعلم كونها من الدين ضرورة.
فخرج: العلم بالذوات، و بالأحكام العقلية، و كون الإجماع و خبر الواحد و نظائرهما حجة، و علم [5] المقلّد، و الاصول الضرورية كالصلاة و الزكاة.
و ظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم.
و ليس المراد العلم بالجميع فعلا، بل قوة قريبة منه [6].
[1]- في أ: (جهة) بدل: (حيث).
[2]- في ط: (عليه غيره).
[3]- لم يرد في ه: (و الفقه).
[4]- لم يرد في ه: (بحيث).
[5]- لم يرد في ه: (و علم).
[6]- لم يرد في ه: (منه).