responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296

البحث الرابع: في كيفيّة الاستدلال.

الدليل و المطلوب لا بدّ و أن يتناسبا، و إنّما تحصل المناسبة بالاشتمال. فإن اشتمل المطلوب على الحجة، فهو الاستقراء، و هو لا يفيد اليقين، لجواز أن يكون ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ، إلّا أن يكون المذكور فيه جميع الجزئيات. و إن كان بالعكس فهو القياس في عرف أهل النظر، و هو المفيد لليقين. و إن اشتمل عليهما ثالث فهو التمثيل، و هو الذي يسميه الفقهاء قياسا [1]، و قد سبق بيانه.

و القياس المفيد لليقين لا بدّ فيه من مقدمتين، فإن اشتملت إحداهما على المطلوب أو نقيضه بالفعل فهو الاستثنائي، و إلّا فهو الاقتراني. و الاستثنائي قسمان:

متصل، و منفصل.

و يشترط في المتصل لزوميّة الشرطية، و كلّيتها، أو كلّية الاستثناء. فإن استثني فيه عين المقدم، أنتج عين التالي. و إن استثني فيه نقيض التالي، أنتج نقيض المقدم.

و لا ينتج استثناء نقيض المقدم، و لا عين التالي، لجواز كون الملزوم أخص.

و يشترط في المنفصل العناد في المقدمة الشرطية، دون الاتفاق‌ [2]، و كليّة المقدم، أو الاستثناء. فإن كانت المنفصلة فيه حقيقية، أنتج استثناء عين أيّهما كان نقيض الآخر، و نقيض أيّهما كان عين الآخر، فالنتائج أربعة، و إن كانت مانعة الجمع أنتج استثناء عين أيّهما كان نقيض الآخر. و لا ينتج استثناء النقيض‌ [3]. و إن‌


[1]- في أ، ب، ج، د: (القياس).

[2]- عبارة: (في المقدمة الشرطية دون الاتفاق) زيادة من ط.

[3]- زاد في ه: (العين). و في أ: (و لا ينتج استثناء العين).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست