responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

و لو كان الزوج عاميّا، فأمسك بقول المفتي، ثمّ تغير اجتهاد المفتي، فالأقرب أنّه يرجع عن النكاح، لأنّ الحكم أقوى من الإفتاء، فإن الحكم لا ينقض إلّا أن يخالف دليلا قطعيا، لا ظاهرا.

البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوّلا لم يجب تكرار [1] الاجتهاد،

و إلّا اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني و عرّف المستفتي رجوعه. و لو لم يجتهد، فهل له البناء على الأوّل و الإفتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك.

الفصل الرابع: في المفتي و المستفتي. و فيه مباحث:

الأوّل: يشترط في المفتي و الحاكم:

الإيمان، و العدالة، لأنّ غيرهما ليس محلّا للأمانة، و العلم، لأنّ الإفتاء و الحكم بغير علم، حكم في الدين بمجرد التشهي، و قول على اللّه تعالى بما لا يعلم.

و هل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد؟ الأقرب أنّه إن حكى‌ [2] عن ميت لم يجز له‌ [3] العمل به، إذ لا قول للميت، و لهذا [4] ينعقد الإجماع لو


[1]- في أ، ب، ج: (تكرر) و في د: (تكرير).

[2]- في أ، ب، ج، د: (كان يحكي) بدل: (حكى).

[3]- لم ترد في أ، ج، د، ه: (له).

[4]- زاد في أ، ط: (لا).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست