responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278

المستفتي. و إن كان للحاكم عيّن ما شاء. و له الحكم بإحداهما في وقت و بالاخرى في آخر، لشخصين.

البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:

فإمّا أن يكونا ظنيين، فالحق الترجيح بينهما [1]، فيعمل بالراجح، و إلّا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو باطل. و إن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه؛ تعيّن.

و إمّا أن يكونا يقينيين، فالتعارض بينهما محال، إلّا أن يكون أحدهما قابلا للتأويل بالآخر بحيث يمكن الجمع بينهما، كالعام المقطوع نقله، و الخاص المظنون نقله.

و إن كان أحدهما قطعيا و الآخر ظنيا، تعيّن العمل بالقطعي.

و الترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. و هو إمّا أن يكون في دليلين نقليين، أو عقليين، أو معقول و منقول.

البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجّح‌

إمّا بالسند، أو بوقت الورود، أو بالمتن، أو بالمدلول، أو بأمر خارجي؛ فالأكثر رواة أرجح، و الأعلى اسناد أرجح.

و ترجح رواية الفقيه، و الأفقه، و الزاهد، و الأزهد، و العالم بالعربية، و الأعلم‌ [2]، و كونه صاحب الواقعة، و الأكثر مجالسة للعلماء أو المحدثين، أو من طريقه أقوى،


[1]- في ط: (فيهما).

[2]- في أ، ب، ج، د، ط: (و الأعلم بالعربية) بدل: (و العالم بالعربية و الأعلم).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست