responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277

الأوّل: في التعادل.

الأمارتان إن تعادلتا في حكم واحد، و تنافى الفعلان؛ جاز، كتوجه المصلّي إلى جهتين غلب على‌ [1] ظنه أنّهما جهتا القبلة، فالحكم و هو الوجوب واحد، و يتخيّر المجتهد.

و إن اتحد الفعل و تنافى الحكم، كالأمارة الدالة على قبح الفعل و الأمارة الدالة على وجوبه أو جوازه؟ فمنع منه قوم شرعا، و إن جاز عقلا، أمّا الجواز: فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين، و أمّا عدم الوقوع: فلأنّ العمل بهما يقتضي وجوب العمل‌ [2] و تحريمه على مكلّف واحد، و تركهما يقتضي العبث بوضعهما، إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث، و العمل بإحداهما دون الاخرى ترجيح من غير مرجح. و جوّزه قوم. و هو الأقرب. فالحكم هاهنا التخيير أيضا.

و لا يلزم من التخيير بين أمارة الوجوب و الإباحة الإباحة، لأنّ المجتهد إن أخذ بأمارة الإباحة ثبت في حقه، و إن أخذ بأمارة الوجوب ثبت في حقه، كالمسافر إذا حصل في مكان يتخيّر فيه بين الإتمام و القصر، فإن صلّى بنيّة القصر سقط عنه وجوب الركعتين، و إن صلّى تماما كان واجبا، و كمن عليه درهمان إذا قال له المالك: إن دفعت إلى الدرهمين فلي الأخذ، و إن دفعت أحدهما أسقطت الآخر عنك.

إذا عرفت هذا، فإن عرض التساوي للمجتهد تخيّر. و إن كان للمفتي خيّر


[1]- في أ، ب، ج، د: (في) بدل: (على).

[2]- في أ، ب، ج، ه: (الفعل).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست