responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270

حجة المخالف: أنّ أهل اللّغة لو نصوا عليه لم يجز، كما لا يجوز القياس لو قال: (أعتقت غانما لسواده) ثمّ يقول: (قيسوا عليه) و لأنّ القياس مبني على التعليل المتوقف على المناسبة، و لا مناسبة بين الاسم و المسمّى‌ [1].

و الجواب: المنع من عدم القياس، فإنّ أكثر علم النحو و الاشتقاق و التصريف مبني عليه. و العتق يفتقر إلى التنصيص عليه. و إذا جعلت العلّة المعرّف لم تجب المناسبة.

و الحق أنّه لا يجوز القياس في الأسباب، لأنّا لو جعلنا اللواط موجبا للحدّ بالقياس على الزنا، فإن كان لا لجامع، بطل القياس، و إن كان لجامع هو المقتضي للحدّ، لم يجز جعل خصوصيتي الأصل و الفرع موجبتين، لامتناع الاستناد إلى المشترك و إلى الخصوصيات، فينتفي الحكم، فيبطل القياس.

و لا يجوز إثبات الحكم العدمي بقياس العلّة، لأنّ انتفاء الحكم ثابت قبل الشرع.

و لا يجوز تأخر [2] العلّة عنه‌ [3]، و يجوز بقياس الدلالة، لجواز الاستدلال بعدم الأثر على عدم المؤثر. هذا في النفي الأصلي، أمّا إذا كان الحكم إعداما فإنّه يجوز إثباته بهما معا.

و جوّز الشافعي القياس في التقديرات، و الكفارات، و الحدود و الرخص‌ [4]،


[1]- المحصول: 5/ 242.

[2]- في أ، ب، ج: (تأخير).

[3]- لم ترد في ط: (عنه).

[4]- المعتمد: 2/ 265، المحصول: 5/ 349، روضة الناظر: 305، الإحكام: 2/ 317.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست