responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268

البحث الرابع: في شرائط الحكم.

يشترط فيه‌ [1] أن يكون شرعيا عند جماعة [2]. و الأكثر جوّزه في الأحكام العقلية [3]. و الحق خلافه، لأنّه يفيد الظن لو كان حجة.

و هل يثبت في اللّغات‌ [4]؟ أنكره جمهور الأشاعرة [5] و الحنفيّة [6]. و جوّزه‌


[1]- لم ترد في ط: (فيه).

[2]- كالغزالي، في: المستصفى: 2/ 176. و نسبه في: المنخول: 324، إلى الحنابلة. و قال ابن الهمّام في التحرير: إنّه مذهب الحنفية، انظر: تيسير التحرير: 3/ 285. (عن: هامش التبصرة:

416).

[3]- قال الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 333: «اتفق أكثر المتكلمين على صحّة القياس في العقليات، و منه نوع يسمّونه الحاق الغائب بالشاهد. قالوا: و لا بد من جامع عقلي» و فصّل المسألة فراجع.

[4]- قال أبو الحسين في المعتمد: 2/ 272: «حكي عن أبي العباس بن سريج أنّه قال: يثبت بالقياس الأسماء في الفروع، ثمّ تعلّق عليها الأحكام، و كان يتوصل بالقياس إلى أنّ الشفعة تركة ثمّ يجعلها موروثة، و أنّ وطء البهيمة زنا ثمّ يتعلّق به الحدّ. و بعض الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدّة، ثمّ يحرمه بالآية» و قال ابن الحاجب في المنتهى: 26 «ليس الخلاف في نحو رجل و ضارب ممّا ثبت تعميمهم فيه بطريق الاستقراء، و كرفع الفاعل و نصب المفعول، و انّما الخلاف في تسمية مسكوت عنه إلحاقا بتسميته لمعيّن بمعنى يستلزمهما وجودا و عدما، كتسمية النبيذ خمرا للتخمير المشترك، و النبّاش سارقا للأخذ خفية، و اللائط زانيا للإيلاج المحرّم، إذ لم يثبت نقلا و استقراء تعميم فيه». و راجع: المستصفى: 1/ 271.

[5]- المنخول: 72، المستصفى: 1/ 271- 272 و: 2/ 176، المحصول: 5/ 339، الإحكام:

1/ 50، المنتهى: 26.

[6]- التبصرة: 444، المحصول: 5/ 339، الإحكام: 1/ 50.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست