responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260

أمّا النقض المكسور، فهو [1] نقض بعض الأوصاف، فإنّه لا يقدح في العلّية، كما لو قلنا في الغائب: مبيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد، فلا يصح، كما لو قال: بعتك عبدا، فيعترض بما لو تزوّج امرأة لم يرها، فإن بيّن عدم تأثير كونه مبيعا تمّ النقض، و لا يندفع بمجرد ذكره. و الكسر نقض يرد على الحكمة، و هو بوجودها مع تخلّف الحكم كالمشقة في الحمّال‌ [2]، و هو غير وارد، لأنّ الحكم منوط بالوصف الضابط.

البحث الثاني: عدم التأثير.

و هو بقاء الحكم بدون ما فرض علّة [3]. و هو يدل على نفي علّية الوصف، لأنّ‌


[1]- في أ، ب، ج، د، ه: (و هو).

[2]- في المنهاج و بعض شروحه: من الطرق الدالة على إبطال العلّية الكسر، و هو: أن تكون العلّة مركبة فيبيّن المعترض عدم تأثير أحد جزئيها ثمّ ينقض الجزء الآخر. قال الشافعي: الدليل على وجوب الصلاة حال الخوف أنّها صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فالعلّة كونها صلاة يجب قضاؤها، و هو مركب من قيدين، فيلغي الحنفي كونها صلاة إذ الحج يجب قضاؤه فيجب أداؤه مع أنّه ليس بصلاة، فبقي كونه عبادة يجب قضاؤها، و هو منقوض بصوم الحائض، فإنّه عبادة يجب قضاؤها مع أنّه لا يجب أداؤها. و الآمدي اختار أنّ الكسر يقدح و لكنّه عبّر عنه بالنقض المكسور، و فسّر الكسر بتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة، و نقل عن الأكثرين أنّه لا يقدح، و اختاره، و مثّل له بأن يقول الحنفي في مسألة العاصي [في‌] سفره: مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي، و يبيّن مناسبة السفر للترخيص بما فيه من المشقة، فيقال: ما ذكرته من الحكمة قد وجدت في الحضر في حق أرباب الصنائع الشاقّة [كالحمّال‌] مع عدم الترخيص، إذا عرفت ذلك عرفت ما قرره المصنّف م ح (هامش مثبت في نسخة ه).

[3]- في ط: (علّته).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست