اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 257
الخمر بالاعتبار، و لم تشهد له سائر الاصول، و هو المناسب الغريب.
البحث الثالث: في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية.
الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمّي شبها، و إن لم يكن مستلزما سمّي طردا، و ليس بحجة، لأنّه ليس بمناسب، فيكون مردودا إجماعا. و قيل: الشبه: الوصف الذي لا يناسب الحكم، لكن قد عرف بالنصّ تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم [1]، فمن حيث إنّه غير مناسب يظن عدم اعتباره في ذلك الحكم، و من حيث إنّه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم- مع أنّ سائر الأوصاف ليس كذلك- يظن استناد الحكم إليه، و ليس علّة أيضا، لما تقدم.
البحث الرابع: في الدوران،
و هو الاستلزام في الوجود و العدم. و يسمّى الأوّل الطرد، و الثاني العكس. و قد يقع في صورة واحدة، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه، و عدمه لعدمه. و قد يقع في صورتين.
و ليس بحجة، لوجوده في العلّة و المعلول المتساويين، و أجزاء العلّة، و شرائط المعلول المساوي [2]، و الحدّ و المحدود، و الجوهر و العرض، و المتضايفين [3]، و الحركة و الزمان، و أحد المعلولين المتساويين مع الآخر.