responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257

الخمر بالاعتبار، و لم تشهد له سائر الاصول، و هو المناسب الغريب.

البحث الثالث: في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية.

الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمّي شبها، و إن لم يكن مستلزما سمّي طردا، و ليس بحجة، لأنّه ليس بمناسب، فيكون مردودا إجماعا. و قيل: الشبه: الوصف الذي لا يناسب الحكم، لكن قد عرف بالنصّ تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم‌ [1]، فمن حيث إنّه غير مناسب يظن عدم اعتباره في ذلك الحكم، و من حيث إنّه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم- مع أنّ سائر الأوصاف ليس كذلك- يظن استناد الحكم إليه، و ليس علّة أيضا، لما تقدم.

البحث الرابع: في الدوران،

و هو الاستلزام في الوجود و العدم. و يسمّى الأوّل الطرد، و الثاني العكس. و قد يقع في صورة واحدة، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه، و عدمه لعدمه. و قد يقع في صورتين.

و ليس بحجة، لوجوده في العلّة و المعلول المتساويين، و أجزاء العلّة، و شرائط المعلول المساوي‌ [2]، و الحدّ و المحدود، و الجوهر و العرض، و المتضايفين‌ [3]، و الحركة و الزمان، و أحد المعلولين المتساويين مع الآخر.


[1]- زاد في أ: (مع أنّ سائر الأوصاف كذلك).

[2]- في ط: (المتساوي).

[3]- في أ، ب، د، ه، ط: (المضافين).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست