responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255

تذنيب‌

قسّم القائلون بالعلّية [1] المناسب‌ [2] إلى: ما علم أنّ الشرع‌ [3] اعتبره، و إلى: ما لم‌ [4] يعتبره، و إلى: المجهول.

و الأوّل: قد يعتبر نوعه في نوع الحكم، كالإسكار المعتبر في التحريم، فإنّ العلّة واحدة في الخمر و النبيذ، و الحكم واحد، و إنّما اختلفا فيهما بالمحالّ. و قد يعتبر تأثير نوعه في جنس الحكم، كالاخوّة من الأبوين المقتضية للتقدم‌ [5] في الميراث، فيقتضيه في النكاح، فالاخوّة نوع في الموضعين، و ولاية النكاح مخالفة لولاية الميراث في النوع و إن اتحدتا جنسا. و قد يعتبر تأثير جنس الوصف في نوع الحكم، كما يسقط قضاء صلاة الحائض بالمشقّة، و قد ظهر تأثير جنس المشقّة في إسقاط قضاء الصلاة، كتأثير مشقّة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين. و قد يعتبر تأثير الجنس في الجنس، كتعليل‌ [6] الأحكام بالحكم التي لم تشهد لها اصول معيّنة، كإقامة الشرب مقام القذف، و كإقامة [7] الخلوة مقام الوطء في الحرمة، لاشتراكهما في إقامة مظنة الشي‌ء مقامه. و أقواها الأوّل، ثمّ مراتب الأجناس‌


[1]- في ب: (بالعلّة).

[2]- في ب: (العلّة المناسبة).

[3]- في د: (الشارع).

[4]- في ط: (لا) بدل: (لم).

[5]- في أ: (للتقديم).

[6]- في أ: (لتعليل).

[7]- في ج: (إقامة).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست