responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247

أولى، لأنّ الأوّل ليس متفرعا على‌ [1] الأصل، بل الثاني.

و إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف، لأنّ محل الوفاق أصل للحكم‌ [2] فيه الذي هو أصل القياس، فهو أصل أصل القياس، و محل الخلاف أصل للحكم‌ [3] فيه الذي هو فرع القياس، فهو أصل فرع.

و البحث هنا على مصطلح الفقهاء.

البحث الثالث: في هل أنّه حجة؟ [4] أم لا؟.

منع الشيعة من التعبد به شرعا، و إن جاز عقلا [5]. و منع آخرون منه عقلا. [6] و قال أبو الحسين البصري: إنّ العقل دال‌ [7] على التعبد به، و دليل الشرع عليه‌


[1]- في أ، ب، ه: (عن).

[2]- في أ، ه: (الحكم).

[3]- في أ، ه: (الحكم).

[4]- في أ، ب، ج، د، ه: (في أنّه هل هو حجة).

[5]- الذريعة: 2/ 675، العدّة: 2/ 652، معارج الاصول: 187- 188.

[6]- الإحكام لابن حزم: 2/ 487 و ما بعدها، و في العدّة: 2/ 651 نسب هذا الرأي إلى بعض أصحاب الظاهر من داود و غيرهم. و في روضة الناظر: 251، نسبه إلى أهل الظاهر و النظّام.

و نسبه الآمدي في الإحكام: 2/ 272، إلى الشيعة و النظّام و جماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي و جعفر بن مبشر و جعفر بن حرب. و قد أخطأ في نسبة ذلك إلى الشيعة، بشهادة تصريح المصنف هنا.

[7]- في أ، ب، د، ه: (دلّ).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست