و احتجاجه بقوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ[4] و اعتذاره ببقاء حكم العدّة في الحامل، و بأنّ الغرض في تقديم الصدقة التمييز بين المؤمنين و المنافقين، فلمّا حصل زال التعبد، و ببقاء الاستقبال لبيت المقدس عند الاشتباه [5].
باطل، لأنّ المراد أنّه [6] لم يتقدم [7] من كتب اللّه تعالى ما يبطله و لا يأتيه المبطل من بعده، و عدّة الحامل بوضع الحمل سواء كان سنة أو أقل، فجعل السنة عدّة زال بالكلية، و كون الصدقة للتمييز يقتضي كون الصحابة بأسرهم [8] منافقين غير علي (عليه السلام)، فإنّه لم يتصدق سواه، و هو باطل، و الاستقبال إلى بيت المقدس كغيره عند الاشتباه، فالخصوصية التي تعبد [9] بها زائلة بالكلّية.