responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184

فلا نسخ، و إلّا لانتهى‌ [1] الحكم لذاته‌ [2].

و الجواب: تجويز [3] أن يكون أولى من غير علم السبب، و الخطاب عندنا حادث، و جاز تعلق علمه تعالى برفعه بالناسخ.

البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،

لإمكان اشتمال الفعل على المصلحة في وقت دون آخر، و للقطع بثبوت نبوة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و الإجماع على كون شرعه ناسخا لما تقدم من الشرائع‌ [4].

و احتجاج اليهود بأنّ موسى (عليه السلام) إن بيّن دوام شرعه بطل النسخ، و إلّا اقتضى الفعل مرّة إن لم يبين انقطاعه، و وجب نقل المدّة إن بيّن، و بقوله (عليه السلام) «تمسكوا بالسبت أبدا»، و بأنّ الفعل إن كان حسنا امتنع النهي عنه، أو قبيحا فيمتنع الأمر به‌ [5].

ضعيف، لاحتمال ذكره‌ [6] المدّة إجمالا، و لم ينقل لانقطاع تواتر اليهود حيث استأصلهم (بخت‌نصّر) إلّا من شذ منهم‌ [7]، و قول موسى لو سلّم لكن‌ [8]


[1]- في أ، ب، ج: (انتهى).

[2]- المحصول: 3/ 287- 292، المنتهى: 154.

[3]- في أ، ج، ه: (يجوز). و في د: (أنّه يجوز).

[4]- عبارة: (من الشرائع) زيادة من ط.

[5]- المنخول: 289، المحصول: 3/ 298، 301، الإحكام: 2/ 111، المنتهى: 155.

[6]- في أ، ب، د، ط: (ذكر).

[7]- كلمة: (منهم) زيادة من ط.

[8]- في أ: (لكان) بدل: (لكن).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست