و الجواب: تجويز [3] أن يكون أولى من غير علم السبب، و الخطاب عندنا حادث، و جاز تعلق علمه تعالى برفعه بالناسخ.
البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،
لإمكان اشتمال الفعل على المصلحة في وقت دون آخر، و للقطع بثبوت نبوة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و الإجماع على كون شرعه ناسخا لما تقدم من الشرائع [4].
و احتجاج اليهود بأنّ موسى (عليه السلام) إن بيّن دوام شرعه بطل النسخ، و إلّا اقتضى الفعل مرّة إن لم يبين انقطاعه، و وجب نقل المدّة إن بيّن، و بقوله (عليه السلام) «تمسكوا بالسبت أبدا»، و بأنّ الفعل إن كان حسنا امتنع النهي عنه، أو قبيحا فيمتنع الأمر به [5].
ضعيف، لاحتمال ذكره [6] المدّة إجمالا، و لم ينقل لانقطاع تواتر اليهود حيث استأصلهم (بختنصّر) إلّا من شذ منهم [7]، و قول موسى لو سلّم لكن [8]