responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

الأوّل: النسخ لغة: الإبطال.

و عرفا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه‌ [1] على وجه لولاه لكان ثابتا.

ف (الحكم): شامل للوجودي و العدمي.

و خرج ب (الشرعي): الشرع المبتدأ الرافع لحكم عقلي، و العجز، لارتفاع الحكم بالعقل لا بدليل شرعي.

و خرج ب (المتأخر): الاستثناء، و الشرط، و الصفة.

و بقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) خرج‌ [2] نهي اللّه تعالى عن مثل فعل المأمور به، لأنّه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا.

و هل هو رفع؟ أو بيان انتهاء مدّة الحكم؟

فالقاضي أبو بكر على الأوّل، لتعلق الخطاب بالفعل، فلا يعدم لذاته، فالمعدوم هو الناسخ‌ [3].

و أبو إسحاق على الثاني، إذ ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من العكس، و كون الطاري متعلق السبب مشترك، و تجويز كثرته يبطل‌ [4] بامتناع اجتماع الأمثال، و لأنّ خطابه تعالى كلامه، و هو قديم، و لأنّه تعالى إن علم الدوام‌


[1]- لم ترد في أ، د: (عنه).

[2]- كلمة: (خرج) زيادة من ه.

[3]- المنخول: 290، المحصول: 3/ 287، الإحكام: 2/ 98، المنتهى: 154.

[4]- في د: (باطل).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست