responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173

الأوّل: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من‌ [1] الأنبياء،

سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، و لا فرق بين العمد و النسيان، لا قبل النبوة و لا بعدها [2].

و إلّا لوجب اتباعهم، لعموم الأمر بالاتباع، مع الجهل بكونه معصية، و لارتفع‌ [3] الوثوق و [4] الأمان عن إخباره، فتنتفي فائدة البعثة، و لعدم الانقياد إلى طاعتهم مع العلم، فيسقط محلهم، و هو نقض الغرض.

و اتفق العقلاء على امتناع‌ [5] الكفر منهم‌ [6]، إلّا الفضيلية، حيث جوزوا الذنب عليهم، و كل ذنب‌ [7] عندهم كفر [8]. و جوّز بعض‌ [9] الجمهور صدور الخطأ في الاعتقاد الذي لا يوجب كفرا، كالحكم بعدم بقاء الأعراض مثلا [10].

و أمّا ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعوا على عصمتهم فيه‌ [11].


[1]- في أ، ب، ه: (عن).

[2]- انظر: كشف المراد: 155- 156.

[3]- في أ: (لأنّه يرتفع) بدل: (لارتفع).

[4]- لم ترد في أ، ب، د، ه: (الوثوق و).

[5]- زاد في أ، ب، ج، د، ه: (وقوع).

[6]- في أ، د، ه: (عنهم).

[7]- في ط: (الذنب).

[8]- و هم من الخوارج، حكى ذلك عنهم الفخر الرازي في: المحصول: 3/ 226، و الآمدي في:

الإحكام: 1/ 146.

[9]- في ب: (بعضهم) بدل: (بعض الجمهور).

[10]- المحصول: 3/ 226.

[11]- المستصفى: 2/ 97- 98، المحصول: 3/ 226، الإحكام: 1/ 146، المنتهى: 48.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست