responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164

البحث الثاني: الفعل و القول إن اتفقا، فالأوّل بيان و الثاني تأكيد.

و إن تنافيا، كما لو طاف طوافين و أمر بواحد، قال أبو الحسين: المتقدم بيان‌ [1]. و قيل: القول، لأنّه بيان بذاته‌ [2]، و لأنّه جمع بين الدليلين، إذ الفعل يحتمل أنّه‌ [3] من خواصه (عليه السلام)[4].

البحث الثالث: البيان قد يساوي المبيّن في القوة و الضعف،

و قد يكون معلوما و المبيّن مظنونا، و بالعكس كما في تخصيص المعلوم بالمظنون، و لا فرق بين الواجب و غيره في وجوب بيانهما.

البحث الرابع: الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،

إلّا عند من يجوّز تكليف المحال‌ [5]. و منع أبو الحسين من تأخيره‌ [6] إلى وقت الحاجة في كل خطاب له ظاهر يراد منه غيره، مثل العام المخصوص، و المجاز،


[1]- المعتمد: 1/ 360.

[2]- في أ، ب، ج، ه، ط: (لذاته).

[3]- في د: (أن يكون) بدل: (أنّه).

[4]- ممّن ذهب إلى ذلك الشيرازي في: التبصرة: 249- 250، مستدلا بأوّل الدليلين، و الآمدي في: الإحكام: 2/ 27- 28، و ابن الحاجب في: المنتهى: 141، مستدلّين بثاني الدليلين.

[5]- نصّ على ذلك الغزالي في: المستصفى: 1/ 286.

[6]- في ج: (تأخّره).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست