و الجواب: جاز أن يجيب بالأعم، نعم دلالته في محل السؤال أقوى.
البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،
لجواز توهم ما ليس بدليل دليلا، و لا طعن حينئذ.
و ذكر البعض ليس مخصصا، لعدم التنافي بين: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» [1] و بين: «دباغها طهورها» [2]، و ظاهر العموم أولى من المفهوم لو كان حجة.
و العادة ليست مخصصة، لأنّ أفعال العباد ليست حجة على الشرع، إلّا أن يعضدها الإجماع، أو تقريره (عليه السلام) عليها.
و كونه (عليه السلام) مخاطبا لا يقتضي خروجه عن عموم الخبر، مثل: وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [3] بخلاف الأمر.
و علو منصبه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يخرجه عن عموم الخطاب.
و العبوديّة و الكفر لا يخرجان المتصف بهما عن العموم، إلّا فيما يشترط فيه الملك أو الإسلام، و وجوب الخدمة أعمّ من دليل العبادة، فلا يتقدم عليه.
و قصد المدح أو [4] الذم ليس مخصصا، إذ لا منافاة.
- الإحكام: 1/ 448، رأي الشافعي بنحو آخر سليم عن الإشكال فراجعه.
[1]- جامع الاصول: 6/ 41 رقم (5080).
[2]- جامع الاصول: 6/ 46 رقم (5083).
[3]- البقرة/ 29، و وجع التمثيل أنّه تعالى شيء، و معلوم له. (هامش توضيحي مثبت في نسخة د). و قد جاء الاستدلال بالآية في: المحصول: 3/ 132.
[4]- في د، ه: العطف بالواو.