responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

و الجواب: جاز أن يجيب بالأعم، نعم دلالته في محل السؤال أقوى.

البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،

لجواز توهم ما ليس بدليل دليلا، و لا طعن حينئذ.

و ذكر البعض ليس مخصصا، لعدم التنافي بين: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» [1] و بين: «دباغها طهورها» [2]، و ظاهر العموم أولى من المفهوم لو كان حجة.

و العادة ليست مخصصة، لأنّ أفعال العباد ليست حجة على الشرع، إلّا أن يعضدها الإجماع، أو تقريره (عليه السلام) عليها.

و كونه (عليه السلام) مخاطبا لا يقتضي خروجه عن عموم الخبر، مثل: وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌ [3] بخلاف الأمر.

و علو منصبه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يخرجه عن عموم الخطاب.

و العبوديّة و الكفر لا يخرجان المتصف بهما عن العموم، إلّا فيما يشترط فيه الملك أو الإسلام، و وجوب الخدمة أعمّ من دليل العبادة، فلا يتقدم عليه.

و قصد المدح أو [4] الذم ليس مخصصا، إذ لا منافاة.


- الإحكام: 1/ 448، رأي الشافعي بنحو آخر سليم عن الإشكال فراجعه.

[1]- جامع الاصول: 6/ 41 رقم (5080).

[2]- جامع الاصول: 6/ 46 رقم (5083).

[3]- البقرة/ 29، و وجع التمثيل أنّه تعالى شي‌ء، و معلوم له. (هامش توضيحي مثبت في نسخة د). و قد جاء الاستدلال بالآية في: المحصول: 3/ 132.

[4]- في د، ه: العطف بالواو.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست