responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149

و السيد المرتضى رضى اللّه عنه منع من ذلك، لأنّ خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن‌ [1]. و سيأتي جوابه. و توقف القاضي‌ [2]. و منع غيره‌ [3]، لأنّ العام قطعي. و الجواب: أنّ متنه قطعي و دلالته ظنية، و خبر الواحد بالعكس، فتساويا.

البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،

على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.

نعم، لو نصّ فيه على العلّة، فالأقوى عندي أنّه حجة، و حينئذ يجوز أن يكون مخصصا، كتخصيص‌ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [4] بالمنع من بيع الزبيب بالعنب‌ [5]، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نصّ (عليه السلام) في قوله: «أ ينقص إذا جفّ» [6] لأنّهما دليلان، و قد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، و لا العمل بأحدهما دون الآخر، فتعيّن العمل بهما، و إنّما يصح مع التخصيص.

و كذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) [7] مخصص لقوله:

(في الغنم زكاة) [8] إن قلنا إنّه حجة، و إلّا فلا.


[1]- الذريعة: 1/ 280- 281.

[2]- المستصفى: 2/ 62، المنخول: 174، المحصول: 3/ 85، الإحكام: 1/ 525.

[3]- نسب الغزالي في: المنخول: 174، المنع إلى المعتزلة.

[4]- البقرة/ 275.

[5]- في أ: (بيع العنب بالزبيب).

[6]- جامع الاصول: 1/ 551، رقم (392) و اللفظ: «أ ينقص الرطب إذا يبس».

[7]- مثل مقتبس من نصوص الزكاة. انظر: جامع الاصول: 4/ 41 رقم (2671).

[8]- كسابقه.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست