responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148

و الجواب: المخصص الدليل مع الفعل.

تذنيب‌

لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام و لم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أنّ حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع‌ [1]؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.

البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،

لأنّهما دليلان، و لا يجوز نفيهما، و لا العمل بهما، و لا بالعام في جميع موارده، فتعيّن التخصيص جمعا بين الدليلين، و قد وقع، كتخصيص: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ [2] بقوله (عليه السلام):

«لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها» [3]، و كذا آية الإرث‌ [4] بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» [5].


1/ 530، أنّ المخالف في المسألة هو الكرخي.

[1]- إشارة إلى حديث استدل به الغزالي في: المستصفى: 2/ 46، و الفخر الرازي في المحصول:

2/ 391 و مواضع أخر، و الآمدي في: الإحكام: 1/ 471، بلفظ: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». و لكن لم نعثر عليه في كتب الحديث، نعم أورده المجلسي في البحار 2/ 272، عن الغوالي.

[2]- النساء/ 24.

[3]- جامع الاصول: 9/ 418 رقم [ [1931]] و بمعناه أحاديث متعددة سابقة عليه فراجع.

[4]- الأنفال/ 75.

[5]- جامع الاصول: 7/ 726- 727، رقم (7371) و (7374).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست