responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 147

و بالقرآن، لقوله تعالى: تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ [1].

و القرآن بها، كتخصيص: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌ [2] و آية الجلد [3] برجم المحصن.

و تخصيصهما بالإجماع، كتخصيص آية الإرث‌ [4] بالإجماع على أنّ العبد لا يرث.

و لا يجوز تخصيصه بهما، لأنّ وقوعه مع سبق أحدهما خطأ.

البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقّه.

ثمّ إن عمّ غيره و ثبت وجوب التأسي- إمّا مطلقا أو في تلك الواقعة- كان تخصيصا في حقنا أيضا، لكن المخصص في الحقيقة إنّما هو الفعل مع دليل التأسي.

و إن اختص بنا و ثبت التأسي؛ كان الفعل و دليل التأسي تخصيصا في حقنا.

احتج المانع ب: أنّ دليل التأسي عام‌ [5].


[1]- النحل/ 89. و وجه الاستدلال: أنّ سنّة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من الأشياء، فكانت داخلة تحت العموم، إلّا أنّه قد خصّ في البعض، فيلزم العمل به في الباقي. قاله الآمدي في: الإحكام:

1/ 524.

[2]- بقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» (هامش توضيحي من نسختي ج، ه): و الآية: النساء/ 11.

[3]- النور/ 2.

[4]- الأنفال/ 75.

[5]- المعتمد: 1/ 361- 362، المحصول: 3/ 82، المنتهى: 132، و ذكر الآمدي في: الإحكام:

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست