responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14

ثمّ حصل الشك في رفع هذا الحدث فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب، و بطل الاستصحاب الأوّل، و إن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بطهارته المتأخرة عنه، ثمّ حصل الشك في ناقض هذه الطهارة، و الأصل فيها البقاء، و كان الواجب على القانون الكلي الاصولي أن يبقى على ضد ما تقدم».

فأجابه العلّامة بقوله: «وقفت على إفادة مولانا الإمام أدام اللّه فضائله و أسبغ عليه فواضله، و تعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه، فإنّ العبد ما استدل بالاستصحاب، بل استدل بقياس مركّب من منفصلة مانعة الخلوّ بالمعنى الأعم عنادية و حمليتين، و تقريره: أنّه إن كان في الحالة السابقة متطهرا فالواقع بعدها: إمّا أن يكون الطهارة، و هي سابقة على الحدث، أو الحدث الرافع للطهارة فتكون الطهارة الثانية بعده، و لا يخلو الأمر منهما، لأنّه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثانية، و حدث واحد رافع للطهارة، و امتناع الخلوّ بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا، و يمتنع أن يكون الطهارة السابقة، و إلّا كانت طهارة عقيب الطهارة، فلا تكون طهارة رافعة للحدث، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه، و إن كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير: إمّا أن يكون السابق الحدث أو الطهارة، و الأوّل محال، و إلّا كان حدث عقيب حدث، فلم يكن رافعا للطهارة، و التقدير أنّ الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعين أن يكون السابق هو الطهارة، و المتأخر هو الحدث، فيكون محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أنّ حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الاولى بهذا الدليل، لا بالاستصحاب، و العبد إنّما قال: «استصحبه» أي عمل بمثل حكمه». ثمّ أنفذه إليه إلى شيراز، فلما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدّا و أثنى على العلّامة.

و أمّا مصنّفاته في الإمامة فقد وقعت كصاعقة على رءوس النواصب و المعادين لأهل بيت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فهذا ابن تيمية يؤلّف كتابه (منهاج السنّة) للردّ على بعضها، و لمّا أنّه رأى ردّه قاصرا عن النهوض بالمهمّة، و أجوبته لا تغني و لا تسمن من جوع،

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست