responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130

شاهِدِينَ‌ [1] إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ‌ [2] فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ [3] و بقوله (عليه السلام) «الاثنان فما فوقهما جماعة» [4] [5].

و الجواب: أنّه مضاف إلى الفاعل، و هو الحاكم، و المفعول و هو المتحاكمان، و الاستماع لموسى و هارون و فرعون، و حجب الأخوين مستفاد من السنة، و لا مانع في الآية منه، و الحديث المراد به إدراك فضيلة الجماعة.

و منها: مثل (لا يستوي) قيل: إنّه للعموم، لأنّه نفي دخل على نكرة فيعم.

و قيل: ليس للعموم، لأنّ نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه أو من بعضها، و لا دلالة للعام على الخاص‌ [6].

و التحقيق: أنّ النفي فرع الإثبات، فإن جعلنا الاستواء عامّا حتى لا يصدق على الشيئين إلّا مع تساويهما من كل الوجوه، كان نفيه نفيا للعموم، فلا يكون عاما، و إن جعلنا الاستواء صادقا على الشيئين باعتبار تساويهما و لو في أمر ما، لم يكن عاما، فيكون سلبه عامّا. و لكن قيل: إنّه في الإثبات للعموم، و إلّا لصدق التساوي على المتباينين، لصدق تساويهما في سلب ما عداهما عنهما. و قيل: بالمنع، و إلّا لم يصدق مطلقا، إذ المميزات مختلفة.


[1]- الأنبياء/ 78.

[2]- الشعراء/ 15.

[3]- النساء/ 11.

[4]- جامع الاصول: 9/ 668 رقم: [ [972]] و لفظ الحديث: «اثنان».

[5]- المعتمد: 1/ 231، التبصرة: 127- 130، المستصفى: 2/ 54، المحصول: 2/ 370- 372، روضة الناظر: 203- 204، الإحكام: 1/ 435، المنتهى: 105- 106.

[6]- المعتمد: 1/ 232- 233، الإحكام: 1/ 457، المنتهى: 110.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست