الفصل السادس: في النهي
و فيه مباحث:
الأوّل: النهي يقتضي التحريم،
لما [1] قلناه في الأمر، و لقوله تعالى: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [2] أوجب الانتهاء عند النهي.
و لا يدل على التكرار، لأنّ قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء [3]) و قول السيد (لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، و يصح تقييده بالدوام و عدمه من غير تكرير و لا نقض.
احتج المخالف ب: أنّ النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، و إنّما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت [4].
و الجواب: المنع، فإنّ المنع [5] من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما و وقتا ما، و لا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.
و لا يدل على الفور.
البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،
لا في المعاملات.
أمّا الأوّل: فلأنّ الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به، لاستحالة
[1]- في أ، ب، ج، ط: (كما).
[2]- الحشر/ 7.
[3]- لم ترد في أ، ب، ج، د: (الغذاء).
[4]- المحصول: 2/ 282- 283، الإحكام: 1/ 412.
[5]- لم ترد في ب: (فإنّ المنع).