responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121

الفصل السادس: في النهي‌

و فيه مباحث:

الأوّل: النهي يقتضي التحريم،

لما [1] قلناه في الأمر، و لقوله تعالى: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [2] أوجب الانتهاء عند النهي.

و لا يدل على التكرار، لأنّ قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء [3]) و قول السيد (لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، و يصح تقييده بالدوام و عدمه من غير تكرير و لا نقض.

احتج المخالف ب: أنّ النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، و إنّما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت‌ [4].

و الجواب: المنع، فإنّ المنع‌ [5] من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما و وقتا ما، و لا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.

و لا يدل على الفور.

البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،

لا في المعاملات.

أمّا الأوّل: فلأنّ الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به، لاستحالة


[1]- في أ، ب، ج، ط: (كما).

[2]- الحشر/ 7.

[3]- لم ترد في أ، ب، ج، د: (الغذاء).

[4]- المحصول: 2/ 282- 283، الإحكام: 1/ 412.

[5]- لم ترد في ب: (فإنّ المنع).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست