اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119
قوم، لاشتماله على مصلحة توطين النفس على الفعل فيثاب، و قد يكون التوطين لطفا في الآخرة و نافعا في الدنيا بأن يمتنع [1] من الفساد، و الأصل في ذلك أنّ الامر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، و قد يحسن لمصلحة تنشأ منهما. و يتفرع على ذلك وجوب الكفارة على من أفطر ثمّ حصل المسقط من الإغماء أو الحيض أو الجنون أو الموت [2].
و لا خلاف في جواز التكليف مع جهل الآمر بوقوع الشرط [3] و عدمه.
البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلّف،
و المكلّف، و الفعل.
أمّا المكلّف: فيشترط في حسن الأمر منه تمكين العبد من المأمور به، بخلق القدرة و الآلات و العلوم و غيرها، و كون الفعل مما يستحق به الثواب بأن يكون واجبا أو ندبا، و كون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، و يعلم أنّه تعالى سيفعله به، و أن يقصد تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، فإن الغرض من التكليف التعريض للمنافع، و إنّما يتم بما تقدم.
و أمّا المكلّف: فيشترط تمكنه من إيقاع الفعل على الوجه المطلوب منه، فإن كان ما يتوقف عليه من فعله تعالى وجب [4] فعله، كالقدرة و العقل، و إن كان من العبد، كالإرادة و الكراهة، لم يجب عليه تعالى فعلها، لكن يجب أن يلزمه فعلها،