responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118

احتجوا ب: أنّ الأمر بالمعرفة إن توجه على العارف لزم تحصيل الحاصل، و إلّا ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، و لأنّ الغرامة تجب على المجنون و الصبي، و لقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ [1] [2].

و الجواب: أنّ المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، و إيجاب الغرامة لا يستلزم الوجوب على المجنون، لأنّه من باب الأسباب، و المراد بالآية المثل‌ [3].

البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،

لأنّه غير قادر [4].

و يجب على المأمور إيقاع الفعل على وجه الطاعة، لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ‌ [5] و لقوله (عليه السلام) «إنّما الأعمال بالنيات» [6] و يخرج عنه شيئان: النظر الأوّل‌ [7] المعرّف للوجوب، و إرادة الطاعة [8].

و الأمر المشروط إذا علم الآمر عدم الشرط؟ المعتزلة على منعه، لأنّ صوم غد مشروط ببقائه، فإذا علم موته استحال أمره، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و جوّزه‌


[1]- النساء/ 43.

[2]- المحصول: 2/ 262- 263، المنتهى: 44.

[3]- انظر توضيح ذلك في: المحصول: 2/ 265- 266.

[4]- زاد في ه: (على تركه).

[5]- البيّنة/ 5.

[6]- جامع الاصول: 9/ 467 رقم (9163). فائدة: المعروف تواتر هذا الخبر، لكن السيد المرتضى في الذريعة: 2/ 730؛ عدّه من أخبار الآحاد.

[7]- لم ترد في ج، ه: (الأوّل).

[8]- انظر تفصيل المسألة في: المحصول: 2/ 266.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست