الفصل الخامس: في المأمور
و فيه مباحث:
الأوّل: المعدوم ليس بمأمور، لأنّ أمر غير الموجود سفه،
و اللّه تعالى منزّه عنه.
احتج الأشعري ب: أنّا مكلفون بالشرائع بأمر رسول اللّه (عليه السلام) [1].
و الجواب: المنع من استناد التكليف إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أخبر بأنّ [2] كل من يأتي إلى يوم القيامة يكلفه [3] اللّه تعالى بما جاء به، و لا يكون هذا إخبارا للمعدوم، لئلا يلزم المحذور.
البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،
فالغافل ليس مأمورا [4]، لقوله (عليه السلام):
«رفع القلم عن ثلاثة» [5] و لأنّ الفعل مشروط بالعلم [6]، فالتكليف به حال عدمه تكليف بما لا يطاق.
[1]- المنخول: 124، و قد ذكرت هذه الحجة أيضا في: المستصفى: 1/ 100- 101، المحصول:
2/ 255، روضة الناظر: 186- 187، الإحكام: 1/ 132، المنتهى: 44.
[2]- في أ، ب، د، ه: (أنّ).
[3]- في أ، ب، د: (فيكلفه).
[4]- في أ، ب، ه: (غير مأمور) بدل: (ليس مأمورا).
[5]- جامع الاصول: 3/ 182- 183، رقم (1823)، و: 3/ 272- 273 رقم (1945) و (1946).
[6]- زاد في ج: (به).