responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

الفصل الخامس: في المأمور

و فيه مباحث:

الأوّل: المعدوم ليس بمأمور، لأنّ أمر غير الموجود سفه،

و اللّه تعالى منزّه عنه.

احتج الأشعري ب: أنّا مكلفون بالشرائع بأمر رسول اللّه (عليه السلام)[1].

و الجواب: المنع من استناد التكليف إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أخبر بأنّ‌ [2] كل من يأتي إلى يوم القيامة يكلفه‌ [3] اللّه تعالى بما جاء به، و لا يكون هذا إخبارا للمعدوم، لئلا يلزم المحذور.

البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،

فالغافل ليس مأمورا [4]، لقوله (عليه السلام):

«رفع القلم عن ثلاثة» [5] و لأنّ الفعل مشروط بالعلم‌ [6]، فالتكليف به حال عدمه تكليف بما لا يطاق.


[1]- المنخول: 124، و قد ذكرت هذه الحجة أيضا في: المستصفى: 1/ 100- 101، المحصول:

2/ 255، روضة الناظر: 186- 187، الإحكام: 1/ 132، المنتهى: 44.

[2]- في أ، ب، د، ه: (أنّ).

[3]- في أ، ب، د: (فيكلفه).

[4]- في أ، ب، ه: (غير مأمور) بدل: (ليس مأمورا).

[5]- جامع الاصول: 3/ 182- 183، رقم (1823)، و: 3/ 272- 273 رقم (1945) و (1946).

[6]- زاد في ج: (به).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست