responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116

بعد، و لأنّ الأمر تارة يستتبع‌ [1] القضاء و اخرى لا يستتبعه‌ [2].

البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،

و إن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنّه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأنّ الواجب لا يتم إلّا به.

و الأمر بالأمر بالشي‌ء ليس أمرا بذلك الشي‌ء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع» [3].

البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به‌ [4]،

لأنّ الأمر للوجوب، و هو يضاد الندب، نعم هو تكليف.

و الإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، و لا يقع التكليف إلّا بفعل.

و المطلوب في النهي كفّ النفس عن الفعل.

و الفعل حال‌ [5] وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري‌ [6].


[1]- في أ، ب: (يستعقب).

[2]- في أ: (لا يستعقبه).

[3]- جامع الاصول: 4/ 401 رقم (3243) و لفظ الحديث: «مروا أولادكم».

[4]- في ط: (غير مأمور به).

[5]- في أ: (حالة).

[6]- المنتهى: 43، و تفصيل البحث في المنخول: 122- 123، المحصول: 2/ 271- 274، الإحكام: 1/ 127- 128.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست