responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104

بالأخص عن الأعم.

و إذا كان العدد علّة لعدم الحكم‌ [1] كان الزائد [2] علّة، لاشتماله على العلّة. و لا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به، فإنّ وجوب ركعتي الصبح لا يقتضي‌ [3] وجوب الثلاثة، و إباحة الأربع لا يقتضي إباحة الزائد.

و إذا ابيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله، كإباحة الخمسين عند إباحة جلد مائة، و إن لم يدخل لم يجب، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد، لأنّ الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين.

و إذا حرم عدد فقد يكون تحريم الأقل منه‌ [4] أولى، مثل تحريم استعمال نصف الكر النجس، فتحريم الأقل منه أولى، و قد لا يكون، فإنّ تحريم جلد الزاني أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة. فظهر أنّ تعليق الحكم على عدد لا يقتضي نفيه عمّا عداه.

البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،

و كذا لو نقل أمر غيره بكلام نفسه، و إلّا فلا.

و يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) و يريد الفعل، لكنّه لا يسمّى أمرا، لأن الاستعلاء معتبر [5]، و لا يحسن أيضا، لأنّ فائدة الأمر الإعلام، و لا فائدة في إعلام‌


[1]- في أ: (للعدم) بدل: (لعدم الحكم).

[2]- زاد في أ، ج، ط: (عليه).

[3]- في أ، ب، ج، د: (يستلزم) بدل: (يقتضي).

[4]- كلمة: (منه) زيادة من ط.

[5]- زاد في ج: (في الأمر).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست