responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 103

المنطوق للاشتباه فيه.

تذنيب‌

إن كان الوصف علّة، لزم من نفيه نفي الحكم، تحقيقا للعلّية، و لا يفيد التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ‌ [1] و لا في قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا [2] الآية؛ لأنّ التخصيص هنا للعادة، و أيضا تخصيص الحكم بوصف في جنس لا يدل على نفيه عمّا زال عنه الوصف في غير ذلك الجنس.

البحث السابع: الحكم المقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،

فإنّ معنى (صوموا إلى الليل): (صوموا صوما آخره الليل) فلو وجب بعدها لم يكن آخرا.

أمّا مفهوم اللقب فليس حجة عند الأكثر [3]، و إلّا لزم الكفر من قولنا: (زيد موجود) و: (عيسى رسول اللّه).

و مفهوم الحصر حجّة، مثل: (صديقي زيد) و: (العالم بكر) و إلّا لزم الإخبار


[1]- الإسراء/ 31.

[2]- النساء/ 35.

[3]- بل في: المعتمد: 1/ 148، و المحصول: 2/ 134؛ أنّه مذهب الجمهور. و قال الغزالي في المستصفى: 2/ 92: إنّه قد أقرّ ببطلانه كلّ محصّل من القائلين بالمفهوم. لكن قال الآمدي في:

الإحكام: 2/ 90: «اتفق الكلّ على أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة، خلافا للدقّاق و أصحاب الإمام أحمد بن حنبل».

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست