اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 101
عن سبب القصر مع الأمن و أقرّه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عليه [1]، و لقوله (عليه السلام): «و اللّه لأزيدنّ على السبعين» [2] عقيب إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً[3].
احتجوا ب: إمكان قيام غيره مقامه، و بقوله تعالى وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً[4] فإنّه لا يقتضي إباحة الإكراه مع عدم إرادة التحصّن [5].
و الجواب: أنّ الشرط حينئذ أحدهما لا بعينه، لا ما فرض شرطا، و الآية إنّما [6] تقتضي تحريم الإكراه مع إرادة التحصّن، فينتفي التحريم عند عدم الإرادة، و لا يلزم من نفي التحريم الإباحة، فإنّ نفي التحريم قد يكون للإباحة و قد يكون لامتناع المنهي عنه عقلا، و هو كذلك هاهنا، فإنّ مع إرادة البغاء الحاصلة من نفي إرادة التحصّن يمتنع الإكراه على البغاء.
[1]- عن يعلى بن اميّة: «قال قلت لعمر بن الخطاب فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء/ 101] فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته»: جامع الاصول: 1/ 696 رقم (585).
[2]- رواه ابن حزم في: الإحكام: 1/ 283، و أورده: الزمخشري في الكشّاف: 2/ 294، الشوكاني في تفسيره: 2/ 370، ابن كثير في تفسيره: 2/ 392- 393 في تفسير الآية: 84/ التوبة. و لكنّ الغزالي في: المنخول: 212، قطع بكذب الحديث قائلا: «إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة، فكيف يظنّ برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) ذهوله عنه»، و في: