responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 149

و يرد: بأنه كذلك لو لم يكن قدر متيقن للثلاثة، من السبب، و المورد، و المرتبة في البين، و مع وجوده يكون القياس مع الفارق، كما لا يخفى على كل أحد.

و منها: مقتضى العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في جميع موارد الظنون و مراتبها و أسبابها هو التعميم، مع أنه مقتضى قاعدة الاشتغال بعد العلم باعتبار الظن في الجملة.

و يرد: بانحلال العلم الإجمالي بما هو متيقن الاعتبار في الجهات الثلاث، و معه لا موضوع لقاعدة الاشتغال في غير معلوم الاعتبار.

[الرابع: الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه‌]

الرابع: قد استشكل في النهي عن الظن القياسي بعد تمامية مقدمات الانسداد من وجهين:

أولهما: أنه قد يصيب الواقع و قد يخطئ، كسائر الظنون، فالنهي المطلق عنه، تفويت للواقع على المكلفين عند الإصابة، و هو مناف لمقام الشارعية.

و يرد عليه: بأن إصابة الواقع فيه أحيانا مع المفاسد الكثيرة المترتبة عليه من الخير القليل النادر المستلزم للشر الكثير، و ليس بناء العقلاء في مثله الأخذ بالخير القليل النادر و التحمّل للشر الكثير الغالب، بل و لا يلتفتون إلى مثل هذا الخير القليل أصلا، و لا فرق في هذا الإشكال بين الكشف و الحكومة.

ثانيهما: بناء على الحكومة يكون الظن كالقطع عند العقل فكما لا وجه للنهي عن اتباع القطع، فكذا الظن الانسدادي بناء عليها، و قد اشتهر: أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.

و يرد: بأن الحكم العقلي غير القابل للتخصيص منحصر في ما إذا كان العقل الحاكم به محيطا بما له دخل في حكمه جزئية و كلية، جزء و كلا، إحاطة واقعية من كل حيثية و جهة، و مثل هذا العقل منحصر بالعقول المؤيدة بروح القدس، فإنه يكشف عليهم الواقع فيرونه على ما هو عليه، و أما سائر العقول‌

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست