responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 44

في الفقه، و" التهذيب" و" الاستبصار" في الحديث، و" العدة" في الأصول.

و يشير هو إلى هذا التحول العظيم في الفقه في مقدمة كتابه المبسوط فيقول:" أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة و المنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية و يستنزرونه، و ينسبونهم إلى قلة الفروع و قلة المسائل، و يقولون: إنهم أهل حشو و مناقضة، و أن من ينفي" القياس" و" الاجتهاد" [1] لا طريق له إلى كثرة المسائل، و لا التفريع على" الأصول"، لأن جل ذلك و جمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل" لأصولنا"، و لو نظروا في أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا".

ثم يقول بعد ذلك:" و أما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا و له مدخل في أصولنا و مخرج على مذاهبنا، لا على وجه القياس بل على طريقة توجب علما يجب العمل عليها و يسوغ الوصول إليها، من البناء على الأصل، و براءة الذمة، و غير ذلك".

ثم يقول بعد ذلك:" و كنت على قديم الوقت و حديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق إليه نفسي فتقطعني عن ذلك القواطع و تشغلني الشواغل، و تضعف نيتي أيضا فيه قلة


[1] مقصوده من الاجتهاد هنا هو معناه الخاص الذي يرادف الرأي.

اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست