responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 40

إنكاره من ضروريات مذهب أهل البيت- (عليهم السلام) و لهم أدلتهم على ذلك ليس هنا محل ذكرها.

و على أي حال لو قطعنا النظر عن القياس و الاستحسان و أمثالهما كانت عملية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة- بالمعنى الذي ذكرناه- أمرا رائجا بين الشيعة، خاصة الذين تربوا في مدرسة الإمامين الصادقين (عليهما السلام) أمثال زرارة بن أعين، و محمد بن مسلم، و أبان بن تغلب، و غيرهم من خِرِّيجي هذه المدرسة.

حتى أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يأمرون بعض أصحابهم باستنباط الأحكام و إفتاء الناس، كما أمر الإمام الباقر (عليه السلام) أبان ابن تغلب أن يجلس في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) و يفتي الناس حيث قال له:"

اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك‌

" [1].

أو كما قال الإمام الصادق (عليه السلام) لسائل سأله عن المسح على مرارة وضعها على ظفره المقطوع:"

يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل، قال الله تعالى:" ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌" امسح عليه‌

" [2].


[1] رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: 7.

[2] وسائل الشيعة:/ 327.

اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست