responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 24

القياس رفضا باتا، لأن في عموم الكتاب و السنة- بحسب رأيه- ما يفي بجواب كل مشكلة.

و أما باقي الأئمة الأربعة- أي الشافعي و أحمد بن حنبل- فكانوا حدا وسطا بين هاتين المدرستين، فالشافعي بينما كان يعمل بالقياس كان يرفض الاستحسان رفضا باتا [1].

و بعد الصراع العنيف الذي كان بين المدرستين كان الفوز لمدرسة الرأي.

و على أي حال كان الاجتهاد في هذا الدور يعتمد على الكتاب و السنة و القياس و الاستحسان و الإجماع.

و قد اختلفوا في كيفية الإجماع و مدى حجيته، فإن الشافعي كان يرى أن الإجماع المعتبر هو إجماع جميع العلماء في البلدان كلها، و أنكر على المالكية قولهم إن المعتبر هو إجماع أهل المدينة كلهم، و ألزمهم بالمخالفات الكثيرة التي خالفوا فيها الصحابة كأبي بكر و عمر [2].

المذاهب المنقرضة: و ظهرت في هذا الدور أيضا مذاهب متعددة أخرى قد انقرضت و لم يبق منها إلا الاسم، و كانت كثيرة، مثل مذهب سفيان الثوري و الحسن البصري و الأوزاعي و ابن جرير الطبري و غيرهم، و لم‌


[1] تاريخ التشريع الإسلامي: 148.

[2] تاريخ الفقه الإسلامي: 240، 248 كما عن المبادي العامة للفقه الجعفري 265.

اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست