اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك الجزء : 1 صفحة : 24
القياس رفضا باتا، لأن في عموم الكتاب و السنة- بحسب رأيه- ما يفي بجواب كل مشكلة.
و أما باقي الأئمة الأربعة- أي الشافعي و أحمد بن حنبل- فكانوا حدا وسطا بين هاتين المدرستين، فالشافعي بينما كان يعمل بالقياس كان يرفض الاستحسان رفضا باتا [1].
و بعد الصراع العنيف الذي كان بين المدرستين كان الفوز لمدرسة الرأي.
و على أي حال كان الاجتهاد في هذا الدور يعتمد على الكتاب و السنة و القياس و الاستحسان و الإجماع.
و قد اختلفوا في كيفية الإجماع و مدى حجيته، فإن الشافعي كان يرى أن الإجماع المعتبر هو إجماع جميع العلماء في البلدان كلها، و أنكر على المالكية قولهم إن المعتبر هو إجماع أهل المدينة كلهم، و ألزمهم بالمخالفات الكثيرة التي خالفوا فيها الصحابة كأبي بكر و عمر [2].
المذاهب المنقرضة: و ظهرت في هذا الدور أيضا مذاهب متعددة أخرى قد انقرضت و لم يبق منها إلا الاسم، و كانت كثيرة، مثل مذهب سفيان الثوري و الحسن البصري و الأوزاعي و ابن جرير الطبري و غيرهم، و لم