responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 21

و عن ابن مسعود أنه قال:" من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه (صلى الله عليه و آله)، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله و لم يقض فيه نبيه و لم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه، فإن لم يحسن فليقم و لا يستحي" [1].

هذا، و كان في الصحابة من يفتي في المسألة بالرأي مع وجود النص الصريح فيها، و نحيل من أراد التوسع في ذلك إلى كتاب" النص و الاجتهاد" للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين (قده) فإنه تناول البحث فيه بصورة مفصلة.

نعم كان الاجتهاد في هذا الدور يتمثل في استنباط الحكم من الكتاب، فإن لم يوجد فيه فمن السنة، و إن لم يوجد في السنة فمن قول صحابي له فتوى في تلك المسألة- و بالطبع هذا يتصور بالنسبة إلى التابعين أو صغار الصحابة- فإن لم يكن هناك فتوى لصحابي في المسألة، كان المفتي يرى رأيه في إعطاء جواب المسألة.

و من خصائص هذا الدور تدوين السنة بأمر عمر بن عبد العزيز [2] و ظهور الاختلاف بين الفقهاء في أواخر هذا الدور، الذي انتهى إلى انقسامهم إلى مدرستين: مدرسة الرأي، و مدرسة الحديث.


[1] تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: 177 كما عن مقدمة النص و الاجتهاد.

[2] تاريخ التشريع الإسلامي: 111.

اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست