responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99

صحّته، فإنّهما مفهومان متغايران قد يتصادقان على واحد، كما في الصلاة، لكن مفهومهما ليس واحداً، و لهذا يقال: «بيت ناقص» أو «هذه الدار ناقصة» إذا بُنِيا على نحو لا يترتّب عليهما المهمّ من الآثار، و لا يُطلق عليهما الفاسد.

و الحقّ: أنّ مفهومي الصحّة و الفساد واضحان يعرفهما كلّ أحد و لا يحتاج إلى التفسير بما ذكره (قدس سره).

الأمر الثاني: أنّ المستفاد من كلامه (قدس سره) هو أنّ محلّ البحث في المقام: هو أنّ الألفاظ المذكورة موضوعة للصحيح أو الأعمّ، و أنّها وُضعت لأيّهما.

و فيه: أنّه إن أراد من الصحّة و الفساد مفهومهما بالحمل الأوّلي فيرد عليه: أنّه غير معقول، و لا يلتزم أحد بأنّ الألفاظ موضوعة لمفهوم الصحيح أو الأعمّ، مع أنّ الصحّة و الفساد من الأعراض الطارئة على الوجود، لا على المفهوم و الماهيّة.

و إن أراد بهما ما يصدق عليه هذان المفهومان بالحمل الشائع من الأفراد الخارجيّة لهما لزم أن يكون الموضوع له فيها خاصّاً، و لم يقُل به أحد ممّن عَنْونَ البحث بهذا العنوان، و أيضاً بناء عليه فالأنسب تبديل عنوان البحث إلى البحث في أنّ الموضوع له فيها عامّ أو خاصّ، فعلى القول بأنّها موضوعة لمصاديق الصحيح، فالموضوع له فيها خاصّ، و إلّا فعامّ.

مع أنّه لا حاجة- حينئذٍ- إلى فرض وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة على الصحيح أو الأعمّ منها و من الفاسدة على الأعمّ؛ لأنّ فرض الجامع إنّما هو لجعله موضوعاً له للألفاظ، و الفرق أنّها موضوعة للمصاديق، مع أنّهم بصدد بيان الجامع.

الحقّ في تحرير محلّ النزاع‌

فالحق: تبديل عنوان البحث إلى آخر، و هو أن يقال: هل الألفاظ المخصوصة موضوعة للماهيّات التامة الأجزاء و الشرائط المعتبرة، أو أنّها موضوعة للأعمّ منها

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست