responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27

الأمر الرابع في الوضع و فيه مباحث:

المبحث الأوّل: في معنى الوضع‌

و هو في اللّغة عبارة عن جعل شي‌ءٍ لشي‌ءٍ، كجعل اللّفظ للمعنى، فيحتاج إلى الواضع و الموضوع و الموضوع له.

و قد يُدّعى: أنّ بين اللّفظ و المعنى مناسبةً ذاتيّة قبل الوضع؛ بحيث يلزم من تصوّره تصوّر المعنى‌ [1].

و قد يُدّعى: وجود المناسبة الذاتيّة بينهما، لكن لا بحيث يلزم من تصوّره تصوّر المعنى.

و استُدِلّ عليه: بأنّه لو لم يكن كذلك لزم الترجيح بلا مرجِّح؛ لأنّ الألفاظ كثيرة، و كذلك المعاني، و لا خصوصيّة لهذا اللّفظ بالنسبة إلى هذا المعنى دون غيره، فلا بدّ من مناسبة بين اللّفظ و المعنى ذاتيّة؛ ليوضع هذا اللّفظ من بين الألفاظ لهذا المعنى من بين المعاني، و إلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح.

و من هنا ذهب بعضهم إلى أنّ الواضع هو اللَّه تعالى بالوحي إلى نبي، أو الإلهام إلى وصي نبي؛ لعدم اطّلاع غيره تعالى على تلك المناسبات بين الألفاظ و المعاني‌ [2].


[1]- انظر مفاتيح الاصول: 2، و المحصول في علم الاصول (للرازي) 1: 57.

[2]- انظر فرائد الاصول 1: 30- 31.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست