responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 252

الفصل الثامن في الواجب التوصّلي و التعبّدي‌

و التعاريف المتداولة في ألسنة القوم للتوصّلي و التعبّدي مختلفة:

فعن بعضهم: أنّ التوصّلي عبارة عمّا عُلم الغرض من الأمر به، و التعبّدي بخلافه‌ [1].

و عن الآخر: أنّه ما لا يُعتبر في الإتيان به و سقوط أمرِهِ قصدُ التقرّب إلى اللَّه، و التعبّدي خلافه‌ [2].

و قد يطلق التوصّلي على ما يكفي مجرّد وقوعه في الخارج في سقوط أمره و لو لا عن إرادة و اختيار، بل بإتيانه في ضمن محرّم، كغسل الثوب و نحوه و لو بالماء المغصوب، بخلاف التعبّدي، فإنّه يعتبر في فعله و سقوط أمره الإتيان به عن إرادة و اختيار مع المباشرة و بنحو المباح‌ [3] إلى غير ذلك من التعاريف.

و لا يخفى أنّ الواجبات الشرعيّة على أنحاء فبعضها يسقط بمجرّد تحقّقه في الخارج بأي نحوٍ من الأنحاء كغسل الثوب النجس.

و يحتاج بعضها إلى قصد عنوانه، و لا يتحقّق بدونه، كالتعظيم لو وجب بالنذر و نحوه، و كردّ السلام، و الاكتساب لمئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة.

بعضها يعتبر فيها- مضافاً إلى قصد العنوان- قصد التقرّب به إلى اللَّه تعالى كالخمس و الزكاة.

و بعضها يحتاج و يشترط فيه- مضافاً إلى ذلك كلّه- قصد عنوان العبوديّة


[1]- نسبه إلى القدماء في مقالات الاصول 1: 72 سطر 15، مطارح الأنظار: 59.

[2]- مطارح الأنظار: 59.

[3]- انظر فوائد الاصول 1: 138، أجود التقريرات 1: 97.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست