responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 192

و عدم انحصارها في الإطلاقات العرفيّة.

هذا كلّه بالنسبة إلى الإشكال من حيث الهيئة.

و أمّا من حيث المادّة: فالإشكال المذكور مبني على تعيّن أنّ المبدأ في جميع المشتقّات من الأعراض.

و أمّا لو قلنا: إنّ المعتبر عدم كونه من الجوامد- كالمعدن و الحيوانات و الهيولى، و نحو ذلك ممّا لا يقبل التصريف و التصرّف؛ إذ لا بدّ في المبدأ من قبوله للتصريف، سواء كان من الأحداث أو من الجوامد- أمكن أن يقال: إنّ المبدأ واحد له مراتب مختلفة: بعضها من الأعراض، كما في علم غيره تعالى و قدرته، و بعضها ليس من الجواهر و لا من الأعراض، بل فوق الجواهر و الأعراض، كما في علمه تعالى و قدرته كما بُرهن في الفلسفة على أنّ الوجود كذلك و أنّه ليس بجوهر و لا عرض‌ [1].

و حينئذٍ فيمكن أن يقال: إنّ علمه تعالى ليس جوهراً و لا عرضاً، و كذلك قدرته و نحوها من الأوصاف الثابتة له تعالى، و حينئذٍ فالإشكال المذكور أيضاً غير وجيه.

الأمر الثالث: الوضع في المشتقّات الاسمية و الفعلية.

قد تقدّم أنّ الوضع في المشتقّات الفعليّة عامّ و الموضوع له خاصّ؛ لاختلاف قيام مبادئها بذواتها- صدوراً و حلولًا و غيرهما- و لا جامع بينها؛ ليقال إنّه الموضوع له فيها، و أمّا المشتقّات الاسميّة فالوضع و الموضوع له فيها كلاهما عامّ؛ لوجود الجامع بين أنواعها، و هو عنوان الاتّصاف بالمبدإ، سواء كان بنحو الصدور أم بنحو الحلول نحو «زيد ضارب و حسن الوجه» فلا مانع من جعله الموضوع له فيها.

هذا تمام الكلام في المشتقّ و به يتمّ الكلام أيضاً في المقدّمات و الحمد للَّه.


[1]- الحكمة المتعالية 1: 52.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست