responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172

الثاني دون الأوّل‌ [1]، و الظاهر أنّ هذا التفصيل ناش عن ملاحظة قوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [2] الآية، و قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [3]؛ إذ لا شبهة في وجوب حدّ السارق و الزاني- أي من صدر عنه ذلك و لو قبل حين- بعد زوال التلبّس أيضاً للآية، و الاستدلال بهما لا يتمّ إلّا على القول بالأعمّ إذا جعل موضوعاً كما في الآيتين، دون ما إذا كان محمولًا.

و الحاصل: أنّ منشأ هذا التفصيل هو الآيتان؛ بملاحظة مفروغيّة وجوب حدِّ مَن صدر منه الزنا و السرقة و إن انقضى.

و فصّل آخرون: بين كون المبدأ من المصادر السيّالة كالتكلّم و نحوه، و بين الامور القارّة، فاشترطوا البقاء في الثاني، دون الأوّل‌ [4] ... إلى غير ذلك من الأقوال التي لا جدوى في التعرّض لها.

الحقّ في المسألة و أدلّة الأخصّي‌

و الحقّ: أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس؛ بمعنى أنّه موضوع لمفهوم لا ينطبق إلّا على المتلبِّس بالفعل، و الدليل على ذلك هو التبادر فقط.

و أمّا الاستدلالات المذكورة في كتب الاصوليين فهي مخدوشة:

كالاستدلال: بأنّه لا بدّ في الحمل من وجود خصوصيّة في الموضوع توجب صحّته، و إلّا يلزم صحّة حمل كلّ شي‌ء على كلّ شي‌ء، فهذه الخصوصيّة في مثل «زيد ضارب»: إمّا التلبّس الفعلي بالضرب، و هو المطلوب، أو غيره من الامور المنتزعة،


[1]- تمهيد الاصول: 154.

[2]- المائدة (5): 38.

[3]- النور (24): 2.

[4]- انظر نهاية الاصول للعلّامة: 20 (مخطوط).

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست