responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 151

من المصادر الحقيقيّة المتصرّفة أو من المصادر الجعليّة الغير المتصرِّفة، كالزوجيّة و الرقّيّة و التحجّر و التحجير و أمثال ذلك.

مناقشة كلام المحقّق النائيني في المقام‌

خلافاً لما عرفت من بعض الأجلّة منهم الميرزا النائيني (قدس سره)، و حاصل ما أفاده في وجهه: هو أنّ الإنسان و الجسم و الحجر و أمثال ذلك متقوّم بصورته النوعيّة، فمع زوالها لا تصدق هذه العناوين على موادّها المجرّدة عن الصورة المذكورة، فلا يصدق لفظ «الإنسان» على التراب الذي كان إنساناً، بخلاف نحو «الضارب» و «العالم»؛ حيث إنّ الضرب و العلم و نحوهما لمّا كانا من الأعراض الطارئة على الذوات، أمكن القول ببقاء المعروض بدونها، فيُعقل النزاع فيهما [1] انتهى.

و يرد عليه:- مضافاً إلى ما عرفت من أنّ النزاع في المقام ليس عقليّاً- أنّ ما ذكره لا يصحّ في حدّ نفسه؛ لأنّ الأعراض أيضاً كذلك، فإنّ الإنسان العالم غير الإنسان الجاهل، فمع زوال العلم و صيرورته جاهلًا لا تبقى صورته النوعيّة أيضاً، فلا يصدق عليه العالم عقلًا، فعلى ما ذكره لا مجال لهذا النزاع حتّى في المشتقّات.

مضافاً إلى أنّ ما ذكره إنّما يستقيم في بعض الجوامد، أمّا في مثل الخمر إذا صار خَلّاً أو بالعكس، فإنّ الصورة النوعيّة للخمر مع زوال الإسكار باقية عرفاً إن لم نقل ببقائها عقلًا أيضاً، مع أنّه لا يُسمّى خمراً.

و العجب منه (قدس سره)، حيث صرّح في أوائل هذا البحث أنّه لُغوي، و في كيفيّة الوضع، لا في الصدق العقلي‌ [2] و مع ذلك قد عرفت ما ذكره في وجه خروج الجوامد عن البحث.


[1]- فوائد الاصول 1: 83- 84.

[2]- انظر المصدر السابق 1: 95- 96.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست