responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 141

أوّلًا: أنّا لا نسلِّم مسيس الحاجة إلى تفهيم جميعها [1].

و ثانياً: يمكن الوضع لكلّيّها و طبيعيّها و إن اريد به الكثرة العرفية لا معناه الاصطلاحي فالألفاظ أيضاً غير متناهية بهذا المعنى، فلا يلزم وضع المتناهي لغير المُتناهي.

و الحقّ: أنّه لا دليل على وجوب الاشتراك، و لا على امتناعه، و لا على وقوعه؛ لإمكان أن تكون المشتركات الواقعة في كلام العرب ناشئة عن اختلاط لغات بعضهم مع الآخر، لا أنّه وضَعَ شخصٌ معيّن لفظاً لمعنىً، ثمّ وضعه لمعنىً آخر.

المبحث الثاني: في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى‌

اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً واحد و عدمه على أقوال.

في تحرير محلّ النزاع‌

و قبل الخوض في المطلب لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فنقول: ليس النزاع في المقام في استعمال اللّفظ المشترك في مجموع المعنيين أو المعاني، و لا في استعماله في معنىً كلّي ينطبق على كلّ واحدٍ من المعنيين، بل النزاع إنّما هو في استعماله في كلّ واحدٍ منهما مستقلًاّ باستعمال واحدٍ من مستعمل واحدٍ، لا بمعنى استعماله في كلّ واحدٍ منهما بشرط عدم استعماله في الآخر؛ ضرورة عدم تعقّل النزاع حينئذٍ لوضوح امتناعه، بل المراد استعماله في كلّ واحدٍ منهما لا بشرط.


[1]- و يمكن منع ذلك؛ لأنّه (قدس سره) إن أراد عدم مسيس الحاجة بالنسبة إلى شخصٍ واحدٍ فهو مسلّم، لكنّه غير مراد للمستدلّ، بل المراد مسيس حاجة جميع أفراد الإنسان من البدو إلى الختم. (المقرِّر)

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست